الشيخ الكليني ( مترجم ومحقق : محمدباقر بهبودى )
131
الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى )
باب ميراث الولد مع الزوج و المرأة و الأبوين ( 3945 ) 1 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ؛ و محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن جميعا ، عن عمر بن أذينة قال : قلت لزرارة : إنّي سمعت محمّد بن مسلم و بكيرا يرويان عن أبي جعفر عليه السّلام في زوج و أبوين و ابنة فللزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهما و للابوين السدسان أربعة أسهم من اثني عشر سهما و بقي خمسة أسهم فهو للابنة : لأنّها لو كانت ذكرا لم يكن لها غير خمسة من اثني عشر سهما . و إن كانتا اثنتين فلهما خمسة من اثني عشر سهما لأنّهما لو كانا ذكرين لم يكن لهما غير ما بقي خمسة من اثني عشر . قال زرارة : هذا هو الحقّ . إذا أردت أن تلقي العول فتجعل الفريضة لا تعول ،